الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 130دد
تاريخ القرار: 9 مارس 2015
قـــــــرار
بتاريخ 9 مارس 2015، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار 130دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :
المدعية : شركة *********** في شخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.