L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 130/2015 · 09/03/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عـ130ـدد بتاريخ 09 مارس 2015 والمتعلق بفض النزاع بين **************** و************ حول تسويق العرض التجاري " nouvelle option"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 130دد  تاريخ القرار: 9 مارس 2015  قـــــــرار  بتاريخ 9 مارس 2015، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار 130دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين : المدعية : شركة *********** في شخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.