الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 137دد
تاريخ القرار: 6 أفريل 2015
قـــــــرار
بتاريخ 6 أفريل 2015 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ 137دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :
المدعية : شركة *********** في ش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.