L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 137/2015 · 06/04/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عـ137ـدد بتاريخ 06 أفريل 2015 والمتعلق بفض النزاع بين ************ و********** حول تسويق العرض التجاري " Ess7i7"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 137دد  تاريخ القرار: 6 أفريل 2015  قـــــــرار بتاريخ 6 أفريل 2015 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ 137دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين : المدعية : شركة *********** في ش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.