L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 139/2015 · 13/04/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عـ139ـدد بتاريخ 13 أفريل 2015 والمتعلق بفض النزاع بين *********** و************* حول تسويق العرض التجاري " من 1200% إلى bonus2000%"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 139دد  تاريخ القرار: 13 أفريل 2015  قـــــرار بتاريخ 13 أفريل 2015، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع139دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين : المدعية : شركة ********* في شخص ممثله

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.