الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 139دد
تاريخ القرار: 13 أفريل 2015
قـــــرار
بتاريخ 13 أفريل 2015، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع139دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين :
المدعية : شركة ********* في شخص ممثله
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.