L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 134/2015 · 02/04/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عـ134ـدد بتاريخ 02 أفريل 2015 والمتعلق بفض النزاع بين ************* و ********** حول تسويق العرض التجاري " أقوى ADSL بأرخص سوم في تونس 79 dt/an  ********* "

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : ع 134دد  تاريخ القرار: 2 أفريل 2015  قـرار  بتاريخ 2 أفريل 2015، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع134دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين : المدعية : شركة *************** في شخص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.