الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : ع 134دد
تاريخ القرار: 2 أفريل 2015
قـرار
بتاريخ 2 أفريل 2015، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع134دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :
المدعية : شركة *************** في شخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.