الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : ع 122دد
تاريخ القرار: 16 جانفي 2015
قـرار
بتاريخ 16 جانفي 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع122دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :
المدعية : شركة ********* في شخص ممث
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.