الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : ع 124دد
تاريخ القرار: 28 جانفي 2015
قــرار
بتاريخ 28 جانفي 2015، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع124دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :
المدعية : شركة ********** في شخص م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.