L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 124/2015 · 28/01/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عـ124ـدد بتاريخ 28 جانفي 2015 والمتعلق بفض النزاع بين ************ و***********" حول تسويق العرض التجاري " فلاي بوكس هوم"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : ع 124دد  تاريخ القرار: 28 جانفي 2015  قــرار  بتاريخ 28 جانفي 2015، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع124دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين : المدعية : شركة ********** في شخص م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.