L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 127/2015 · 25/02/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابيـــــر الوقتيــــة عـ127ـدد بتاريخ 25 فيفري 2015 والمتعلـــــــق بفض النزاع بين ********** و************ حـــول تسويق العرض التحفيزي الجزافي 3G box""

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : ع 127دد  تاريخ القرار: 25 فيفري 2015  قـــــــرار  بتاريخ 25 فيفري 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع127دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين : المدعية : شركة *********&quo

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.