الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : ع 127دد
تاريخ القرار: 25 فيفري 2015
قـــــــرار
بتاريخ 25 فيفري 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع127دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :
المدعية : شركة *********&quo
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.