الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 129دد
تاريخ القرار 26 فيفري 2015
قـــــــــرار
بتاريخ 26 فيفري 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع129دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين:
المدعية : شركة ************
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.