L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 129/2015 · 26/02/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عـ129ـدد بتاريخ 26 فيفري 2015 والمتعلق بفض النزاع بين ********** و************ حول طلب مراجعة قرار الهيئة عدد 125

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 129دد  تاريخ القرار 26 فيفري 2015  قـــــــــرار  بتاريخ 26 فيفري 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع129دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين:  المدعية : شركة ************

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.