L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 01/2011 · 31/05/2011

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ01ــدد بتاريخ 31 ماي 2011 والمتعلق بالنزاع بين ************ و كل من ********* و********* حول العرض التجاري "ليف بوكس"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  تاريخ القرار 31 ماي 2011   قــــــرار بتاريخ 31 ماي 2011، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عــــدد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين  المدعية: شركة ********* في شخص ممثلها القانوني والكائن مق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.