الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
تاريخ القرار 31 ماي 2011
قــــــرار
بتاريخ 31 ماي 2011، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عــــدد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين
المدعية: شركة ********* في شخص ممثلها القانوني والكائن مق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.