L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 02/2011 · 07/06/2011

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ02ــدد بتاريخ 7 جوان2011 والمتعلق بالنزاع بين كل من ********** و************ ******** و************* حول مراجعة قرار الهيئة عـ01ــدد والمتعلق بالعرض التجاري لايف بوكس

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عدد 2 تاريخ القرار: 7 جوان 2011  قرار  بتاريخ 7 جوان 2011، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عــدد في مادة مراجعة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين : العارضتان:  - شركة ************* وشرك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.