L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 04/2011 · 22/08/2011

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ04ــدد بتاريخ 22 أوت 2011 والمتعلق بالنزاع بين ************* و********** حول النفاذ إلى المواقع المشتركة

القرار ع04دد  تاريخ القرار: 22 أوت 2011  قرار  بتاريخ 22 أوت 2011 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار 04دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :  المدعية : شركة ************* في شخص ممثلها القانوني و الكائن مقرها ********************، محاميها الأستاذ **

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.