L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 06/2011 · 02/09/2011

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ06ــدد بتاريخ 2 سبتمبر 2011 والمتعلق بالنزاع بين**************** و ************* حول النفاذ إلى موقع القصبة

القرار ع 06دد  تاريخ القرار: 2 سبتمبر 2011  قـــرار  بتاريخ 2 سبتمبر 2011 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عــ 06دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :  المدعية : شركة ******************* في شخص ممثلها القانوني والكائن مقرها بعمارة ******

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.