القرار ع 07دد
تاريخ القرار 28 أكتوبر 2011
قرار
بتاريخ 28 أكتوبر 2011 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ 07دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :
المدعية : الشركة ************* في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها *********************
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.