القرار ع08دد
تاريخ القرار 28 أكتوبر 2011
قـــــرار
بتاريخ 28 أكتوبر 2011 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع 08دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :
المدعية : شركة الشركة **************** في شخص ممثلها القانوني والكائن مقرها ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.