L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 08/2011 · 28/10/2011

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ08ــدد بتاريخ 28 أكتوبر 2011 والمتعلق بالنزاع بين ************* و ************* حول العرض التجاري " مع فرصة باعث أنترنات"

 القرار ع08دد  تاريخ القرار 28 أكتوبر 2011  قـــــرار  بتاريخ 28 أكتوبر 2011 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع 08دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :  المدعية : شركة  الشركة **************** في شخص ممثلها القانوني والكائن مقرها ب 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.