L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 05/2011 · 24/08/2011

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عـ05ــدد بتاريخ 24 أوت 2011 والمتعلق بالنزاع بين **************** و ********  حول النفاذ الى موقع القصبة

القرار ع05دد  تاريخ القرار 24 أوت 2011  قـــرار  بتاريخ 24 أوت 2011 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ05دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :  المدعية : شركة *********** في شخص ممثلها القانوني والكائن مقرها بعمارة *************  من جهة&nb

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.