الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار عدد 3
تاريخ القرار: 9 أوت 2011
قـــــــــــــــــرار
بتاريخ 9 أوت 2011، أصدر نائب رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عدد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :
المدعية: شركة ********* في شخص ممثلهما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.