L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 03/2011 · 09/08/2011

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ03ــدد بتاريخ 9 أوت 2011 والمتعلق بالنزاع بين ************ و**************** حول النفاذ إلى المواقع المشتركة

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عدد 3 تاريخ القرار: 9 أوت 2011  قـــــــــــــــــرار بتاريخ 9 أوت 2011، أصدر نائب رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عدد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين  : المدعية: شركة ********* في شخص ممثلهما

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.