L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 10/2012 · 22/08/2012

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ10ــدد بتاريخ 22 أوت 2012 والمتعلق بالنزاع بين********** و************ حول العرض التجاري Millenium

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 10دد  تاريخ القرار: 22 أوت 2012  قـرار  بتاريخ 22 أوت 2012 ، أصدر نائب رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ 10دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :  المدعية : شركة ****************

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.