L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 7719/2002 · 29/07/2002

" حول تغيير مدخل و كلمات العبور على مستوى منظومة " رفيق

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للمراقبة الجبائية مذكرة إلى  السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول تغيير مداخل وكلمات العبور على مستوى منظومة "رفيق" . وبعد، في اطار تأمبن السلامة لمنظومة "رفبق" فأم مركز الإعلامية لوزارة المالبة باتباع المراحل التال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.