L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 11/2012 · 05/09/2012

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ11ــدد بتاريخ 5 سبتمبر 2012 والمتعلق بالنزاع بين ************ و************ حول العرض التجاري%100 Bonus sur recharge

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 11دد  تاريخ القرار 5 سبتمبر 2012  قــــــرار  بتاريخ 5 سبتمبر 2012 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع11دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :  المدعية : شركة ***********

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.