L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 23/2013 · 10/01/2013

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ23ــدد بتاريخ 10 جانفي 2013 والمتعلق بالنزاع بين أ********* و*********** حول بعض الممارسات اللامشروعة المدعى بها في مجال التعاقد مع المشتركين

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 23دد  تاريخ القرار: 10 جانفي 2013  قــــــرار  بتاريخ 10 جانفي 2012 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع23دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :  المدعية : شركة ********** في ش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.