L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 24/2013 · 23/01/2013

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ24ــدد بتاريخ 23 جانفي 2013 والمتعلق بالنزاع بين ********** و ********** حول منح *********** مشتركيها من أصحاب خطوط Forfait و Awal Facture بمناسبة عيد ميلادها العاشر إمكانية إجراء مكالمات مجانية في اتجاه ثلاثة أرقام هاتف ***********

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 24دد  تاريخ القرار: 23 جانفي 2013  قـــــرار  بتاريخ 23 جانفي 2013 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع24دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :  المدعية : شركة ********** في شخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.