الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 24دد
تاريخ القرار: 23 جانفي 2013
قـــــرار
بتاريخ 23 جانفي 2013 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع24دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :
المدعية : شركة ********** في شخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.