L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 27/2013 · 01/03/2013

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ27ــدد بتاريخ 01 مارس 2013 والمتعلق بالنزاع بين ********** و ********* حول النفاذ الى المواقع المشتركة

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 27دد  تاريخ القرار 1 مارس 2013  قــــــرار  بتاريخ 1 مارس 2013 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع27دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :  المدعية : شركة  *********

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.