L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 28/2013 · 25/03/2013

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ28ــدد بتاريخ 25 مارس 2013 والمتعلق بالنزاع بين ********* و *********** حول العرض التجاري " ألو للكل "

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 28دد  تاريخ القرار 25 مارس 2013  قـــرار  بتاريخ 25 مارس 2013 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع28دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :  المدعية : شركة ************** ف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.