L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 29/2013 · 02/04/2013

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ29ــدد بتاريخ 02 أفريل 2013 والمتعلق بالنزاع بين *********** وكل من *********** و*********** انترنات حول العرض التجاري " لايف بوكس"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 29دد  تاريخ القرار: 02 أفريل 2013  قـــــرار  بتاريخ 02 أفريل 2013 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع29دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :  المدعية : شركة "**********

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.