L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 14/2012 · 02/10/2012

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ14ــدد بتاريخ 12 أكتوبر 2012 والمتعلق بالنزاع بين ************ و ********** حول تمكين حرفاء تونيزيانا من الانتفاع برصيد إضافي بقيمة 100% و 200 نقطة merci

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عــ 14ـدد  تاريخ القرار 2 أكتوبر 2012  قـــــرار  بتاريخ 2 أكتوبر 2012، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع14دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :  المدعية : شركة **********، في ش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.