L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 17/2012 · 20/11/2012

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ17ــدد بتاريخ 20 نوفمبر 2012 والمتعلق بالنزاع بين *********** وكل من************و********** حول العرض التجاري "ADSL Tunet جديد"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 17دد  تاريخ القرار: 20 نوفمبر 2012  قـــــرار  بتاريخ 20 نوفمبر 2012 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عــــ17دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :  المدعية : شركة " ***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.