الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 17دد
تاريخ القرار: 20 نوفمبر 2012
قـــــرار
بتاريخ 20 نوفمبر 2012 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عــــ17دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :
المدعية : شركة " ***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.