L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 18/2012 · 05/12/2012

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ18ــدد بتاريخ 5 ديسمبر 2012 والمتعلق بالنزاع بين *********** و ************ حول تمكين مشتركي تونيزيانا الانتفاع برصيد إضافي بقيمة 100%

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ18دد  تاريخ القرار: 5 ديسمبر 2012  قـرار  بتاريخ 5 ديسمبر 2012 ، أصدر نائب رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع18دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :  المدعية : شركة ***********

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.