الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ18دد
تاريخ القرار: 5 ديسمبر 2012
قـرار
بتاريخ 5 ديسمبر 2012 ، أصدر نائب رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع18دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :
المدعية : شركة ***********
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.