الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 19ـدد
تاريخ القرار: 26 ديسمبر 2012
قـــــرار
بتاريخ 26 ديسمبر 2012 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع19دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين :
المدعية : شركة ********** في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.