L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 19/2012 · 26/12/2012

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ19ــدد بتاريخ 26 ديسمبر 2012 والمتعلق بالنزاع بين  ************* و ************* حول العرض التجاري 100% bonus

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 19ـدد  تاريخ القرار: 26 ديسمبر 2012  قـــــرار  بتاريخ 26 ديسمبر 2012 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع19دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين :  المدعية : شركة ********** في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.