L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 21/2012 · 26/12/2012

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ21ـدد بتاريخ 26 ديسمبر 2012 والمتعلق بالنزاع بين ******** و********** حول عرض بيع اجهزة الهاتف الجوال من نوع " ايفون 5"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 21دد  تاريخ القرار: 26 ديسمبر 2012  قـرار  بتاريخ 26 ديسمبر 2012 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع21دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى منالفصل 73 من مجلة الإتصالات بين :  المدعية : شركة ******** في شخص ممث

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.