الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 21دد
تاريخ القرار: 26 ديسمبر 2012
قـرار
بتاريخ 26 ديسمبر 2012 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع21دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى منالفصل 73 من مجلة الإتصالات بين :
المدعية : شركة ******** في شخص ممث
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.