L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 20/2012 · 26/12/2012

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ20ـدد بتاريخ 26 ديسمبر 2012 والمتعلق بالنزاع بين********* و ********* حول عرض بيع اجهزة الهاتف الجوال من نوع " ايفون 5"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 20دد  تاريخ القرار: 26 ديسمبر 2012  قــــرار  بتاريخ 26 ديسمبر 2012 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع 20دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات  بين :  المدعية : شركة &qu

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.