الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 36دد
تاريخ القرار 18 جوان 2013
قـــــرار
بتاريخ 18 جوان 2013 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع36دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين :
المدعية : شركة ************ في شخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.