الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للمراقبة الجبائية
مذكرة
إلى
السادة رؤساء المرامز الجبوية لمراقبة الأداءات
المرضوع : حول التطبيقة الإعلامية المتعلقة بالتصرف فى مطالب استرجاع فائض الآداء على القيمة المضافة .
المرجع : مذكرة الإدارة العامة للمراقبة الجبائية عدد 27 بتاريخ 2 جانفي 2002 .
المصاحيب : قواع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.