L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 3765/2002 · 22/04/2002

حول التطبقية الإعلامية المتعلقة بالتصرف في مطالب إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للمراقبة الجبائية مذكرة إلى السادة رؤساء المرامز الجبوية لمراقبة الأداءات المرضوع : حول التطبيقة الإعلامية المتعلقة بالتصرف فى مطالب استرجاع فائض الآداء على القيمة المضافة . المرجع : مذكرة الإدارة العامة للمراقبة الجبائية عدد 27 بتاريخ 2 جانفي 2002 . المصاحيب : قواع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.