L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 40/2013 · 23/08/2013

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ40ـدد بتاريخ 23 أوت 2013 والمتعلق بالنزاع بين *********** و*********** حول العرض الترويجي" اتصل بفرنسا وتونس بنفس السعر"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 40دد  تاريخ القرار: 23 أوت 2013  قـــــرار  بتاريخ 23 أوت 2013 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع40ـــدد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين :  المدعية : شركة "**********

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.