L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 2287/2010 · 03/03/2010

"حول إدراج التصاريح بالانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني بالمنظومة الاعلامية "رفيق

الجمهورية التونسية وزارة الماليه الإدارة العامة للآداءات مذكرة ‏الى ‏السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبه الأداءات الموضوع : حول ادراج التصاريح بالانتفاع بالتسبفة على الأداء على التكوين المهني بالمنظومة الإعلامية "رفيق". المرجع  : مذكرة إدارية عدد 4801 بتاريخ 19 ماي 2009. وبعد. لقد بلغ الى عل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.