الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ43دد
تاريخ القرار 26 أوت 2013
قــرار
بتاريخ 26 أوت 2013 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع43ـــدد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين :
المدعية شركة ********* في شخص ممثلها القانو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.