L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 44/2013 · 26/08/2013

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ44ـدد بتاريخ 26 أوت 2013 والمتعلق بالنزاع بين ******** و*********** حول العرض التجاري " les forfaits mobiles"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عــ 44دد  تاريخ القرار 26 أوت 2013  قــرار  بتاريخ 26 أوت 2013 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع44دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين :  المدعية : شركة ********* في شخص ممثلها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.