L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 45/2013 · 26/08/2013

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ45ـدد بتاريخ 26 أوت 2013 والمتعلق بالنزاع بين ********* و********* حول العرض التجاري " le forfait mobile "

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عــ 45دد  تاريخ القرار 26 أوت 2013  قـــــرار  بتاريخ 26 أوت 2013 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع45 التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين :  المدعية : شركة "******** " في شخص م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.