الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عــ 45دد
تاريخ القرار 26 أوت 2013
قـــــرار
بتاريخ 26 أوت 2013 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع45 التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين :
المدعية : شركة "******** " في شخص م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.