الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 47دد
تاريخ القرار 25 سبتمبر 2013
قرار
بتاريخ 25 سبتمبر 2013 ، أصدر العضو القار بالهيئة الوطنية للاتصالات نيابة عن رئيسها ، القرار ع47ـــدد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين :
المدعية : ش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.