L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 48/2013 · 18/10/2013

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ48دد بتاريخ 18 أكتوبر 2013 والمتعلق بالنزاع بين ********** و********** حول الربط البيني الأحادي الاتجاه

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 48دد  تاريخ القرار: 18 أكتوبر 2013  قــــرار  بتاريخ 18 أكتوبر 2013 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ48ـــدد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين :  المدعية : شركة ***********

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.