الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 48دد
تاريخ القرار: 18 أكتوبر 2013
قــــرار
بتاريخ 18 أكتوبر 2013 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ48ـــدد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين :
المدعية : شركة ***********
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.