L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 50/2013 · 30/12/2013

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ50دد بتاريخ 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بالنزاع بين ************* و*********** حول الربط البيني الأحادي الاتجاه

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 50دد  تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2013  قــــرار  بتاريخ 30 ديسمبر 2013 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع 50دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين :  المدعية : شركة *********

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.