الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عــ51دد
تاريخ القرار 17 جانفي 2014
قـــــرار
بتاريخ 17 جانفي 2014 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع51ــدد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين :
المدعية : شركة **********
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.