L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 51/2014 · 17/01/2014

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ51دد بتاريخ 17 جانفي 2014 والمتعلق بالنزاع بين ********* و********** حول رفض هذه الأخيرة الاستجابة لطلب المدعية المتعلق بالانتفاع بخدمة الربط البيني في شبكة الهاتف القار

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عــ51دد  تاريخ القرار 17 جانفي 2014  قـــــرار  بتاريخ 17 جانفي 2014 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع51ــدد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين :  المدعية : شركة **********

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.