الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عــ53دد
تاريخ القرار: 20 فيفري 2014
قرار
بتاريخ 20 فيفري 2014 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ53دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين :
المدعية : شركة ****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.