الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ54دد
تاريخ القرار: 13 مارس 2014
قـــرار
بتاريخ 13 مارس 2014 ، أصدر نائب رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار عـ54 في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين:
المدعية : شركة ******** في شخص م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.