الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ55دد
تاريخ القرار: 24 مارس 2014
قـــرار
بتاريخ 24 مارس 2014 ، أصدر نائب رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار عدد 55 في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين:
المدعيــة : شركة ********* في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.