الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ57دد
تاريخ القرار 2 أفريل 2014
قـــــــرار
بتاريخ 2 أفريل 2014 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ57دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين :
المدعية : شركة ******** في شخص م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.