الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 58دد
تاريخ القرار 8 أفريل 2014
قـــــرار
بتاريخ 8 أفريل 2014 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ58دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين :
المدعية : شركة ********
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.