L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 59/2014 · 29/04/2014

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ59ـدد بتاريخ 29 أفريل 2014 والمتعلق بالنزاع بين********* و********حول العرض التجاري " ادوخ "

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  تاريخ القرار 29 أفريل 2014  القرار : عـ59دد  قــــــرار بتاريخ 29 أفريل 2014 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ59دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين :  المدعية : شركة ************ في ش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.