الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
تاريخ القرار 29 أفريل 2014
القرار : عـ59دد
قــــــرار
بتاريخ 29 أفريل 2014 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ59دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين :
المدعية : شركة ************ في ش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.