الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ60دد
تاريخ القرار 29 أفريل 2014
قــرار
بتاريخ 29 أفريل 2014 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ60دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين :
المدعية : شركة *********** في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.