L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 60/2014 · 29/04/2014

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ60ـدد بتاريخ 29 أفريل 2014 والمتعلق بالنزاع بين *********** و********حول العرض التجاري " ادوخ "

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ60دد  تاريخ القرار 29 أفريل 2014  قــرار بتاريخ 29 أفريل 2014 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ60دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين :  المدعية : شركة *********** في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.