L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 62/2014 · 19/05/2014

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ62ـدد بتاريخ 19 ماي 2014 والمتعلق بالنزاع بين ********و*********** حول العرض الترويجي " 100%"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 62 دد  تاريخ القرار 19 ماي 2014  قـرار  بتاريخ 19 ماي 2014 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار عـ62دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين : المدعية : شركة ********* في شخص ممثلها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.