الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 62 دد
تاريخ القرار 19 ماي 2014
قـرار
بتاريخ 19 ماي 2014 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار عـ62دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين :
المدعية : شركة ********* في شخص ممثلها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.