الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : ع 66دد
تاريخ القرار 10 جوان 2014
قرار
بتاريخ 10 جوان 2014 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع66دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين :
المدعية : شركة *********** في شخص ممثلها القان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.